Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 543

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة، أ

وقوله: «إلى بلد بعيد» وهو عندهم الذي يبلغ مسافة القصر، احترازاً مما دون ذلك، فيقول المؤلف: الحضانة لأبيه إذا كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان.

مثال ذلك: كان الزوج والزوجة في مكة فطلقها، وكان بينهما طفل فالحضانة للأم، فإن أراد الأب أن يضر بالأم، فسافر إلى المدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل فنقول: لا حق له متى علمنا أن الرجل إنما سافر من أجل الإضرار بالأم، أما إذا علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة لغير غرض الإضرار فإن الحضانة تكون في هذه الحال للأب ويسقط حق الأم، وهذا من المسقطات؛ وعلة ذلك أن بقاءه بعيداً عن أبيه يؤدي إلى ضياعه؛ لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب، فالأب أحق به حتى ولو كان رضيعاً فيأخذه، ويستأجر له من يرضعه، لكن كما سبق بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون سفره بعيداً.

الثاني: أن يكون سفره للسكنى، لا لحاجة تعرض، ثم يرجع.

الثالث: أن يكون البلد وطريقه آمنين، فإن كان مخوفاً فلا يجوز المخاطرة بالطفل.

والشرط الرابع على ما اختاره شيخ الإسلام ﵀ ألاّ يقصد بسفره الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانة، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (¬١)، وقوله ﷺ: «من

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 543 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.