Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 39

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين، والحرية، والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر

والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألاّ يكون القاتل أفضل من المقتول.

وكلام المؤلف ﵀ في المساواة فيه نظر، والصواب: أن يقال: أَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين، والحرية، والملك.

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتَب بعبده، مع أن كليهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة «في الحرية والملك».

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب.

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر» (¬١)، وقوله ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (¬٢)، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء، ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 39 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.