Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 182

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمل
  3. ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة

أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم، وهذا في الغالب لا يصدر عن اجتهاد، فقد يكون فيها نص حكم به ﵁ ولم يروِهِ عن النبي ﷺ.

وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج أن يحمَّل غيره إياه للمواساة؛ لقول النبي ﷺ: «الثلث والثلث كثير» (¬١)، وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث فما فوق تحمله.

مسألة: لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية؟

الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية؛ لأن ديته ثمانمائة درهم.

وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تحملها؛ لأنها قليلة، ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة.

* * *

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 182 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.