Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 336

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما

والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم، لكن لا يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع.

وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة ﵂ صريح فيه: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» (¬١)، وأما الحديث الآخر أن الرسول ﷺ قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم (¬٢)، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهماً من الفضة، وهذا القول أصح.

وأما حديث: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يدُه، ويسرق الحبل فتقطع يده» (¬٣).

فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام، والحبل، أي: الذي له قيمة، كحبل السفن.

الثاني: أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 336 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.