الصعب بن جثَّامة (¬١)، وحديث أبي قتادة ﵄ (¬٢) ـ، وعندنا أيضاً حديث أنس بن مالك ﵁: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرُ الأهلية» (¬٣)، فإن مفهوم «الأهلية» يدل على حل الوحشية.
وَالْبَقَرِ وَالضبِ وَالظِّبَاءِ وَالنَّعَامَةِ وَالأَْرْنَبِ وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُّهُ ..........
قوله: «والبقر» أي: الوحشي من البقر ـ أيضاً ـ حلال بناءً على الأصل.
قوله: «والضب» (¬٤) وهو حيوان معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، وفيه ـ أيضاً ـ أحاديث صحيحة عن النبي ﵊، لكن النبي ﷺ لم يأكله؛ لأنه لم يكن في أرض قومه (¬٥)، فكرهه كراهة نفسية لا شرعية.
قوله: «والظباء» جمع «ظبي»، وهو معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
قوله: «والنعامة» معروفة، وهي حلال للأصل، ولأن