Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 394

  1. كتاب الشهادات
  2. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه،

مسألة: وهل تتساقط البيِّنتان إذا كانت إحداهما مؤرخة أو كانتا مؤرختين؟ نعم إذا كانتا مؤرختين وعرفنا تأخر تاريخ إحداهما على الأخرى فإنه يحكم بآخرهما تأريخا والحكم بتساقطهما فيما إذا كان تعارضهما من كل وجه.

وقوله: «وأداؤها فرض عين على من تحملها» لكن بشروط، قال:

قوله: «متى دعي إليها» هذا هو الشرط الأول، أن يدعى إلى أدائها فإن لم يدعَ إليها لم يلزمه الأداء، ولكن لو أدى بدون أن يدعى إليها، فهل هذا محمود أو هو مذموم؟

اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إنه مذموم لقول النبي ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون» (¬١)، وفي رواية: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» (¬٢)، فقالوا: إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد؛ وعللوا ذلك ـ أيضاً ـ بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم، ويظن أن معه تحيُّزاً للمشهود له، أو للمشهود عليه، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟!

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهد، وإن لم يستشهد

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 15، ص 394 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.