Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. تحت سرته

ومراد المؤلِّف بقوله: «يقبض كُوعَ يسراه»: المفصل.

فأفادنا المؤلِّف ﵀: أن السُّنَّةَ قَبْضُ الكُوعِ، ولكن وَرَدَت السُّنَّةُ بقَبْضِ الكوعِ (¬١)، ووَرَدَت السُّنَّةُ بوضع اليد على الذِّراع مِن غير قَبْضٍ (¬٢)، إذاً؛ هاتان صفتان: الأُولى قَبْض، والثانية وَضْع.

مسألة: نرى بعضَ النَّاس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟

الجواب: ليس لهذا أصلٌ، وإنما يقبض الكُوعَ أو يضع يده على الذِّراع، ففي «صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد أنه قال: «كان النَّاسُ يؤمرون أن يضعَ الرَّجُلُ يدَه اليُمنى على ذِرِاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ» (٦٨).

تَحْتَ سُرّتِهِ، ............

قوله: «تحت سرته» يعني يجعل اليدَ اليمنى واليسرى تحت السُّرَّة. وهذه الصفة ـ أعني: وَضْع اليدين تحت السُّرَّة ـ هي المشروعة على المشهور مِن المذهب (¬٣)، وفيها حديث علي ﵁ أنه قال: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 3، ص 36 (SanadKitab #10649, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.