Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه
- وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلة
- وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
- ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا
- ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام
- ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
- وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه
- وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
- ويسن لمريض يضره
- ولمسافر يقصر
- وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر
- وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا
- ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
- ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية
- ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده
- ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه
- ومن نوى الإفطار أفطر