Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
الحج والعمرة واجبان
- على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور
- فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
- وفعلهما من الصبي، والعبد نفلا
- والقادر: من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات
- والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية
- وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه
- من حيث وجبا ويجزئ عنه
- وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته