-
لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم
-
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه
-
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها،
-
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم
-
فصل
sub-bab ›
-
فصل
sub-bab ›