Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الرهن
- يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت،
- ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع
- ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره
- وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع
- ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه
- ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه
- وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحد
- ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›