Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الضمان
- لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت
- فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه
- ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه
- ولا له بل رضا الضامن
- ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات، بل التعدي فيها
- فصل sub-bab ›