Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الحوالة
- لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل
- وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء
- وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا