Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،
- وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها
- وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت
- فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف
- ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما،
- وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي
- غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة
- وكذا الوصية والوقف على نفسه
- ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›