Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس
- ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا
- وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط
- وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله
- ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية
- وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو
- ويخرج الواجب كله، من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به،
- فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط