Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد

Baca bab ini

  1. وخطأ، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به
  2. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه
  3. أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا
  4. أو يقتله بسحر، أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا، وقالوا: عمدنا قتله، ونحو ذلك، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة
  5. أو لكزه، ونحوه [(١٤)]، والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا، أو غرضا، أو شخصا، فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون
  6. فصل sub-bab ›