Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارة
- ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
- الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن
- فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس
- ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع
- الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه
- الثالث: الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث
- ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا
- ومن حرم حلالا سوى زوجته، من أمة، أو طعام، أو لباس، أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله
- فصل sub-bab ›