Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب إزالة النجاسة
- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير
- ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه
- وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب
- ولا يطهر متنجس بشمس
- ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة
- غير الخمرة
- فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر
- وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله
- ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه
- ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
- من حيوان طاهر
- وعن أثر استجمار بمحله،
- ولا ينجس الآدمي بالموت
- وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر
- وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،
- ومنيه، ومني الآدمي،
- ورطوبة فرج المرأة
- وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر
- وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسة