Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الآنية
- كل إناء طاهر، ولو ثمينا
- يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة
- ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى
- وتصح الطهارة منها
- إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة
- وتكره مباشرتها لغير حاجة
- وتباح آنية الكفار ـ ولو لم تحل ذبائحهم ـ وثيابهم إن جهل حالها
- ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
- ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس
- من حيوان طاهر في الحياة
- ولبنها
- وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوه
- وما أبين من حي فهو كميتته