-
إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها
-
فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها
-
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق
-
ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن