Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القصر والجمع
  3. مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.

والثَّاني: أنَّا نحمله على من اختار القصر، فإنَّه فرضه.

وجواب حديث عائشة من وجهين:

أحدهما: أنَّه رأيٌ لا رواية.

والثَّاني: أنَّها تشير إلى المفروض الأوَّل، يدلُّ عليه أنَّ عائشة كانت تتمُّ في السَّفر.

ز: أحمد بن محمد بن المغلس شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثقةٌ، اشتبه على المؤلِّف بأحمد بن محمد بن الصَّلت بن المغلس الحمانيِّ، وهو كذَّابٌ وضَّاعٌ.

والحديث لا يصحُّ، لأنَّ راويه مجهولٌ.

وما أجاب به المؤلِّف عن حديث عمر وابن عباس وعائشة فيه نظرٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.

١٢٢٦ - قال الإمام أحمد: ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة ابن غَزيَّة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله ﵎ يحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (¬١).

ز: روي عن عمارة بن غَزيَّة عن حرب بن قيس عن نافع:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 526 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.