Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمع
  3. مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السفر.

١٢٤٠ - قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن (¬١) عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب أنَّ ابن عباس قال: إلا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السَّفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشَّمس في منزله جمع بين الظُّهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظُّهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما (¬٢).

ز: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس المدنيُّ: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمَّة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد: له أشياء منكرة (¬٣). وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف (¬٤). وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأسٌ، يكتب حديثه (¬٥). وقال البخاريُّ: قال عليٌّ: تركت حديثه. وتركه أحمد أيضًا (¬٦). وقال أبو زرعة: ليس بقويٍّ (¬٧). وقال أبو حاتم: ضعيفٌ، وهو أحبُّ إليَّ من حسين بن قيس، يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (¬٨). وقال الجوزجانيُّ: لا يشتغل بحديثه (¬٩). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬١٠). وقال مرَّة: ليس بثقةٍ (¬١١). وقال العقيليُّ: له غير

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 535 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.