Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمع
  3. مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.

مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

١٢٤٧ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ (¬١).

وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر.

١٢٤٨ - وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ.

ز: ١٢٤٩ - قال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا يحيى بن يحيى قال:

قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ.

١٢٥٠ - قال: وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلاَّم جميعًا عن زهير - قال ابن يونس: ثنا زهير - ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ. قال أبو الزُّبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 541 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.