مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
١٢٤٧ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ (¬١).
وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر.
١٢٤٨ - وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ.
ز: ١٢٤٩ - قال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا يحيى بن يحيى قال:
قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ.
١٢٥٠ - قال: وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلاَّم جميعًا عن زهير - قال ابن يونس: ثنا زهير - ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ. قال أبو الزُّبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته (¬٢).