Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 543

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمع
  3. فصل (٢٣٦): وهذا الجمع يخص العشاءين.

فصلٌ (¬١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.

واحتجُّوا:

١٢٥٤ - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.

وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (¬٢) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 543 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.