Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 583

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٥٣): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية خمس.

عن كثير بن عبد الله، لا يساوي شيئًا. وضرب على حديثه في «المسند» ولم يحدِّث به (¬١). وقال يحيى: ليس حديثه بشيءٍ، ولا يكتب (¬٢). وقال النَّسائيُّ (¬٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤): متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥). وقال الشَّافعيُّ: هو ركنٌ من أركان الكذب (¬٦). وقال أبو حاتم ابن حِبَّان الحافظ: روى عن أبيه عن جدِّه نسخةً موضوعةً، لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرِّواية عنه إلا على جهة التَّعجُّب (¬٧).

وأمَّا الحديث الخامس: ففيه فرج بن فضالة، قال يحيى: ضعيفٌ (¬٨).

وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (¬٩).

وأمَّا السَّادس: ففيه عبد الله بن محمد بن عمَّار، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬١٠).

قال أصحاب الشَّافعيُّ: إنَّما التَّكبيرات السَّبع غير تكبيرة الإحرام.

واستدلُّوا بحديثين:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 583 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.