Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 589

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٥٦): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

و «اقتربت» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.

وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (¬٣).

١٣٢٣ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ ﷺ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 589 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.