Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٥٧): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر، ويقطعه آخر أيام التشريق.

مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.

ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر من يوم النَّحر.

وقال مالك: يكبِّر من الظُّهر يوم النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.

وعن الشَّافعيِّ ثلاثة أقوال:

أحدها: كقولنا، ولم يفرق بين المحل والمحرم.

والثَّاني: كمذهب مالك.

والثَّالث: من صلاة المغرب ليلة النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.

١٣٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن يحيى (¬١) الطَّلحيُّ ثنا عبيد (¬٢) بن كثير ثنا محمد بن جنيد ثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر بن (¬٣) عليِّ بن حسين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يكبِّر في صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة العصر من [آخر] (¬٤) أيَّام التَّشريق، حين يسلِّم من المكتوبات (¬٥).

١٣٢٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن السماك ثنا أبو قِلابة قال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 591 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.