مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر من يوم النَّحر.
وقال مالك: يكبِّر من الظُّهر يوم النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.
وعن الشَّافعيِّ ثلاثة أقوال:
أحدها: كقولنا، ولم يفرق بين المحل والمحرم.
والثَّاني: كمذهب مالك.
والثَّالث: من صلاة المغرب ليلة النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق.
١٣٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن يحيى (¬١) الطَّلحيُّ ثنا عبيد (¬٢) بن كثير ثنا محمد بن جنيد ثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر بن (¬٣) عليِّ بن حسين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يكبِّر في صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة العصر من [آخر] (¬٤) أيَّام التَّشريق، حين يسلِّم من المكتوبات (¬٥).
١٣٢٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن السماك ثنا أبو قِلابة قال: