Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب الصيام
  2. مسائل الاعتكاف
  3. مسألة (٣٨١): لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.

مسائل الاعتكاف

مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

١٩٩٤ - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة-».

وقد استدلَّ أصحابنا:

١٩٩٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح» (¬١).

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (¬٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٣). وقال النَّسائيُّ (¬٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥): متروكٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 361 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.