Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب الصيام
  2. مسائل الاعتكاف
  3. مسألة (٣٨٢): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.

عكوفًا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام- أو قال: في المساجد الثَّلاثة-». فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا- الشَّكُّ منِّي- (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٢): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أى حنيفة ومالكٍ.

٢٠٠٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى القطَّان عن عبيد الله بن عمر قال: حدَّثني نافع (¬٢) عن ابن عمر عن عمر أنَّه قال: يا رسول الله، إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةً. فقال: «أوف بنذرك» (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

٢٠٠١ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا محمَّد بن يعقوب بن عبد الوهَّاب ثنا محمَّد بن فليح بن سليمان عن عبد الله (¬٥) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فلمَّا كان الإسلام، سأل عنه رسولَ الله ﷺ، فقال له: «أوف بنذرك». فاعتكف عمر ليلةً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 363 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.