ابن معين (¬١) وابن نُمير (¬٢): ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (¬٣).
والثَّاني: أنَّه إذا نذر الصَّوم لزم، فلم قلتم أنه يلزم في صحَّة الاعتكاف؟!
ز: ٢٠٠٧ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيَّان الأصبهانيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى ابن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد- يعني: ابن بَشير- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنَّ، فسأل رسول الله-ﷺ بعد إسلامه، فأمره أن يفي بنذره.
قال: ذكر نذر الصَّوم مع الاعتكاف غريبٌ، تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، والله أعلم (¬٤) O.
قال المؤلِّف: حديثٌ ثانٍ لنا (¬٥):
٢٠٠٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق السُّوسيُّ ثنا عبد الله ابن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي [عمر] (¬٦) ثنا عبد العزيز بن محمَّد [عن] (¬٧) أبي سهيل- عمِّ مالك بن أنس (¬٨) - عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: " ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على