Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الصيام
  2. مسائل الاعتكاف
  3. مسألة (٣٨٢): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.

مُجَشِّرٍ (¬١) ثنا عَبيدة بن حُميد ثنا القاسم بن مَعْن (¬٢) عن عبد الملك بن جريج عن محمَّد بن شهاب عن سعيد بن المسيَّب وعروة عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأنَّ السُّنَّه للمعتكف أن لا (¬٣) يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمسّ امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم (¬٤).

والجواب:

أمَّا حديث عائشة الأوَّل: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به سُويد عن سفيان.

قال أحمد: سُويد متروك الحديث (¬٥). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٦).

وفي الإسناد: سفيان بن حسين، قال يحيى: لم يكن بالقويِّ (¬٧). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الزُّهريِّ المقلوبات (¬٨).

وأمَّا حديث عمر: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به ابن بُدَيْل، وهو ضعيفٌ (¬٩)، ورواه نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه الصَّوم، وهو أصحُّ (¬١٠).

قال: وسمعت أبا بكر النَّيسابوريَّ يقول: هذا حديثٌ منكرٌ، لأنَّ (¬١١)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 370 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.