Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الحج
  2. مسائل التمتع
  3. مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران.

فلمَّا قدم أمر من لم يكن معه الهديَّ أن يجعلوها عمرة (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

٢٠٩٧ - الحديث الخامس: قال البخاريُّ: حدَّثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله-ﷺ ولا نرى إلا أنَّه الحجُّ، فلمَّا قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهديَّ أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَّ، ونساؤه لم يسقن

فأحللن (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

٢٠٩٨ - الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت: لمَّا أمر رسول الله ﷺ نساءه أن يحللن بعمرة، قلت: فما يمنعك يا رسول الله، أن تحلَّ معنا؟ قال: «إنِّي أهديتُ ولبَّدت، فلا أحلُّ حتَّى أنحر هدي» (¬٥).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 438 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.