ولا يصحُّ حديثٌ في أنَّ الفسخ كان لهم خاصةً (¬١).
وقال: وحديث أبي ذرٍّ يرويه رجلٌ (¬٢) من أهل الكوفة لم يلق أبا ذرٍّ (¬٣).
ثُمَّ (¬٤) إنَّه ظنٌّ من أبي ذرٍّ، يدلُّ عليه حديث ابن عبَّاس أنَّ العمرة قد دخلت في الحجِّ، وفي حديث جابر أنَّ سراقة قال: ألعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». يريد أنَّ حكم الفسخ باقٍ على الأبد.
ز: حديث الحارث بن بلال عن أبيه: رواه أبو داود (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث الدَّراورديِّ عن ربيعة.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الحارث عن أبيه، وتفرَّد به عبد العزيز الدَّراورديُّ عنه (¬٨).
والحارث هذا: ليس بالمشهور، ولا نعلم روى عنه غير ربيعة.
قال الإمام أحمد بن حنبل: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به، ولا يُعرف هذا الرَّجل - يعني الحارث بن بلال-.
وقال: أرأيت لو عُرف الحارث بن بلال إلا أنَّ أحد عشر رجلاً من