Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الحج
  2. مسائل التمتع
  3. مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران.

ولا يصحُّ حديثٌ في أنَّ الفسخ كان لهم خاصةً (¬١).

وقال: وحديث أبي ذرٍّ يرويه رجلٌ (¬٢) من أهل الكوفة لم يلق أبا ذرٍّ (¬٣).

ثُمَّ (¬٤) إنَّه ظنٌّ من أبي ذرٍّ، يدلُّ عليه حديث ابن عبَّاس أنَّ العمرة قد دخلت في الحجِّ، وفي حديث جابر أنَّ سراقة قال: ألعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». يريد أنَّ حكم الفسخ باقٍ على الأبد.

ز: حديث الحارث بن بلال عن أبيه: رواه أبو داود (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث الدَّراورديِّ عن ربيعة.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الحارث عن أبيه، وتفرَّد به عبد العزيز الدَّراورديُّ عنه (¬٨).

والحارث هذا: ليس بالمشهور، ولا نعلم روى عنه غير ربيعة.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به، ولا يُعرف هذا الرَّجل - يعني الحارث بن بلال-.

وقال: أرأيت لو عُرف الحارث بن بلال إلا أنَّ أحد عشر رجلاً من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 443 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.