Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الحج
  2. مسائل التمتع
  3. مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران.

استعمل عتَّاب بن أسيد على الحجِّ فأفرد، ثُمَّ استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحجَّ، ثُمَّ حجَّ النَّبيُّ ﷺ سنة عشر فأفرد الحجَّ، ثم استخلف أبا بكر (¬١) فبعث عمر فأفرد الحجَّ، ثم استخلف عمر فبعث عبد الرَّحمن بن عوف فأفرد الحجَّ، ثُمَّ حصر عثمان فأقام عبد الله بن عبَّاس للنَّاس فأفرد الحجَّ (¬٢).

٢١٢٢ - الحديث الثَّالث: قال أبو داود: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أقبلنا مُهلِّين مع رسول الله ﷺ بالحجِّ مُفردًا (¬٣).

والجواب:

أمَّا حديث عائشة: فجوابه من سبعة أوجه:

أحدها: أنَّه من أفراد مسلم، وقد روينا عنها في المتفق عليه ضدَّ هذا، وذلك مقدَّمٌ.

والثَّاني: أنَّ أحاديثنا أصحُّ وأكثر.

والثَّالث: أنَّ أحاديثنا تتضمَّن زيادةً، فهي أولى.

والرَّابع: أنَّه محمولٌ (¬٤) على أنَّه أفرد أعمال العمرة عن أعمال الحجِّ، وكلذلك يفعل المتمتع.

والخامس: أنَّا نحمله على أنَّه لمَّا فرغ من عمرة أحرم بحجٍّ مفردٍ، ولم يضف إليه عمرةً أخرى.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 452 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.