Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الأضاحي
  3. مسألة (٤٦٧): الأضحية سنة.

وسيأتي كلام المؤلِّف عليهما، والله أعلم O.

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ (¬١).

ثُمَّ إنه لا يدلُّ على الوجوب، كما قال: «من أكل الثُّوم فلا يقربنَّ مُصلانا».

وأمَّا الحديث الثَّاني: فأبو جَناب متروكٌ.

ثُمَّ لو صحَّ الحديث، فالمراد أنَّها تفي وتجزي في إقامة السُّنَّة، يدلُّ عليه:

٢٢٨١ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: زبيد أخبرني و (¬٢) منصور وداود وابن عون عن الشَّعبيِّ عن البراء قال: خطبنا رسول

الله ﷺ فقال: «إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثُمَّ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ». فقال أبو بُردة: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خيرٌ من مسنَّة. قال: «اجعلها مكانها، ولن تَجْزِي- أو توفِّي- عن أحدٍ بعدك» (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 567 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.