Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الخيار
  3. مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.

وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله ﵇: «المؤمنون عند شروطهم».

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (¬١) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ» (¬٢).

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (¬٣) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 12 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.