Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرهن
  3. مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.

مسائل الرهن

مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.

وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.

٢٤٥٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (¬١).

أخرجاه (¬٢).

٢٤٥١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ ﷺ وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (¬٣).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 116 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.