Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرهن
  3. مسألة (٥٣٠): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، بطل الشرط، وصح الرهن، وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.

غرمه ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: زياد بن سعد أحد الحفَّاظ الثقات، وهذا إسنادٌ حسنٌ متَّصلٌ (¬١).

٢٤٥٣ - قال ابن صاعد: وحدَّثنا محمَّد بن عوف ثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن ابن أبي ذئبٍ عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» (¬٢).

٢٤٥٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إبراهيم بن أحمد القِرْمِيْسِينيُّ ثنا يحيى ابن أبي طالب ثنا عبد الله بن نصر الأصم ثنا شَبَابة ثنا ابن أبي ذئب عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (¬٣).

قال إبراهيم النخعيُّ: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبيُّ ﷺ هذا.

ز: الإسناد الأوَّل: غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن».

وعبد الله بن عمران العابديُّ: صدَّقه أبو حاتم (¬٤)، ووثَّقه ابن حِبَّان (¬٥).

وقال البيهقيُّ: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلاً، وهو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 118 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.