Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الحوالة
  3. مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.

مسائل الحوالة

مسألة (٥٣٩): لا يعتبر رضى المحتال.

وقال أكثرهم: يعتبر.

٢٤٧٣ - قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، ومن أُتْبع على مَليٍّ فليتبع» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.

وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين: أحدهما: أن يجحد المحال عليه الدَّيْنَ؛ ويحلف عليه؛ أو يموت مفلسا؛ فأمَّا إن أفلس وهو حيٌّ لم يرجع عليه.

وقال مالكٌ: إن أحاله على مفلس- والمحتال لا يعلم- فله الرجوع.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 137 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.