وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في «الصحيحين» (¬١).
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (¬٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (¬٣).
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (¬٤) O.
* * * * *
مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (¬٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله ﷺ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
٢٤٨٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،