Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشركة
  3. مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.

وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في «الصحيحين» (¬١).

وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (¬٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (¬٣).

وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (¬٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.

أنَّ رسول الله ﷺ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:

٢٤٨٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 149 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.