Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشركة
  3. مسألة (٥٤٨): تصرفات الفضولي باطلة.

وقد رواه أبو داود من رواية عبد العزيز عن مطر (¬١) O.

وللخصم حديثان:

٢٤٨٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا سعيد ابن زيد ثنا الزبير بن الخرِّيت ثنا أبو لَبيد عن عروة بن [أبي] (¬٢) الجعد البارقيِّ قال: عرض للنبيِّ ﷺ جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا، وقال: «أي عروة، ائت الجلَبَ، فاشتر لنا شاةً». فأتيت الجَلَبَ، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجلٌ، فساومني، فبعته شاةً بدينارٍ، وجئت بالدينار والشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم.

قال: «وصنعت كيف؟!». فحدَّثته الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه» (¬٣).

ز: رواه أبو داود (¬٤) والترمذيُّ (¬٥) وابن ماجة (¬٦) من رواية سعيد بن زيد، وهو أخو حمَّاد بن زيد.

ورواه الترمذيُّ أيضًا من رواية هارون بن موسى عن الزبير (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 152 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.