Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشفعة
  3. مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشفعة بالجوار.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

٢٥٠٩ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا مكيُّ بن إبراهيم أنا ابن جريج قال: أخبرني ابن ميسرة (¬١) عن عمرو بن الشَّرِيْد عن أبي رافع- مولى رسول الله ﷺ أنَّه قال لسعد بن أبي وقَّاص: ابتع منِّي بيتي في دارك، ولولا أنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الجار أحقُّ بصقبه». ما أعطيتكها بأربعة آلاف (¬٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصحيحين».

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه مسلمٌ، بل انفرد به البخاريُّ، والله أعلم O.

٢٥١٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا همَّام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحقُّ بالدار من غيره» (¬٣).

٢٥١١ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا روح ثنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن عمرو بن الشَّرِيد عن أبيه الشَّرِيد بن سُويد أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرضٌ ليس لأحدٍ فيها شِرْكٌ ولا قسم إلا الجوار؟ فقال

رسول الله ﷺ: «الجار أحقُّ بسقبه ما كان» (¬٤).

٢٥١٢ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن سليمان ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشَّرِيد عن أبيه قال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 171 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.