Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

معين (¬١) وغيرهما.

وقد صحَّح حديث سليمان هذا: ابنُ معين في رواية الدوريِّ عنه (¬٢)، والبيهقيُّ (¬٣)، وغير واحد.

وضعَّفه: أحمدُ في رواية حربٍ عنه.

وحديث جعفر بن ربيعة عن الزهريِّ: رواه أبو داود عن القعنبيِّ عن ابن لهيعة عنه، وقال: جعفر لم يسمع من الزهريِّ، كتب إليه (¬٤) O.

وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:

٢٦٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا حجَّاج عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ، والسلطان وليٌّ من لا وليَّ له» (¬٥).

قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو ضعيفٌ.

ز: رواه ابن ماجة عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاج (¬٦) O.

وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:

٢٦٦٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو ذرٍّ أحمد بن محمَّد ثنا أحمد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 288 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.