Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

حدَّثني النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ».

قال البيهقيُّ: تفرَّد به سليمان بن داود الشاذكونيُّ عن النعمان بن عبد السلام، وقد روي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوريِّ موصولاً، وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصولاً، والمحفوظ عنهما غير

موصول، والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث، والله أعلم (¬١) O.

٢٦٧٥ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ عن الحجَّاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليِّ، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له» (¬٢).

قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وفيه ضعفٌ.

ز: روى ابن ماجة قوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ» عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاجٍ (¬٣).

وفي سماع حجَّاجٍ من عكرمة نظرٌ، قال حنبلٌ: ذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: لم يسمع حجَّاج من عكرمة شيئًا، إنَّما يحدِث عن داود بن الحصين عن عكرمة (¬٤).

٢٦٧٦ - وقال الطبرانيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسحاق التستريُّ ثنا سهل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 293 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.