Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

ز: هذا إسنادٌ مظلمٌ إلى أبي عصمة، فيه غير واحد من المجهولين.

ومحمَّد بن الحسين شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: يعرف أبوه بـ «عبيد العجليِّ»، وكان محمَّدٌ سيءَ الحال فىِ الحديث.

ومقاتل: لم يلق قبيصة.

ونوح: متَّهم.

والأشبه أنَّ الحديث موضوعٌ، والله أعلم O.

احتجُّوا بحديثين:

٢٦٨٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

ووجه حجَّته: أنَّه شارك بينها وبين الوليِّ، ثم قدمها بقوله: «أحقُّ»، وقد صحَّ العقد منه، فوجب أن يصحَّ منها.

٢٦٨٥ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 299 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.