Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

احتجُّوا بسبعة أحاديث:

٢٦٩٠ - الحديث الأوَّل: حديثنا، وهو قوله «البكر تستأمر».

٢٦٩١ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين ثنا جرير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ ﷺ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) وابن ماجة (¬٣) من رواية حسين، وهو: ابن محمَّد المرُّوذِيُّ، أحد الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (¬٤).

وقال البيهقيُّ: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيُّوب السَّختيانيِّ، والمحفوظ عن أيُّوب عن عكرمة عن النبيِّ ﷺ مرسلا (¬٥).

وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن عبيد عن حمَّاد بن زيد عن أيُّوب عن عكرمة مرسلا، وقال: وكذلك يروى مرسل معروفٌ (¬٦).

وقد رواه ابن ماجة من رواية زيد بن حِبَّان عن أيُّوب موصولا (¬٧)، وزيد مختلف في توثيقة.

وقد سأل ابن أبي حاتم [أباه] (¬٨) عن حديث حسين، فقال: هذا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 305 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.