Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.

وليس كما قال، وابن عمر بن أبي سلمة ليس بالمشهور، لكن رواية ثابت عنه ممَّا يقوِّي أمره، وقد جاء في روايةٍ ضعيفةٍ تسميتُه محمَّدًا.

٢٧٠٨ - وقال أبو يعلى: ثنا هدبة بن خالد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابتٍ قال: حدَّثني ابن أمِّ سلمة … فذكر الحديث، وفيه: فقالت لابنها: زوِّج رسول الله ﷺ. فزوَّجه (¬١).

وقول المؤلِّف: (أنَّ رسول الله ﷺ مات ولعمر تسع سنين) بعيدٌ، وإن كان قد قاله أبو نصر الكلاباذيُّ وغير واحد، فإنَّ ابن عبد البر قال: إنَّه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة (¬٢).

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوَّج رسول الله ﷺ أمَّه أمَّ سلمة، أليس كان صغيرًا؟ قال: ومن يقول كان صغيرًا؟! ليس فيه بيان (¬٣).

ومما يقوِّي هذا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمر بن أبي سلمة أنَّه سأل رسول الله ﷺ: أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ: «سل هذه» لأمِّ سلمة، فأخبرتْه أنَّ رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال له رسول الله ﷺ: «أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له» (¬٤).

وظاهر هذا أنَّ عمر كان كبيرًا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 320 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.