مسائل الصداق (¬١)
مسألة (٦٤٨): لا يتقدَّر أقلّ المهر.
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.
وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:
٢٧٧١ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني
فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟». قالت: نعم. فأجازه (¬٢).
٢٧٧٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (¬٣) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً» (¬٤).
٢٧٧٣ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا