Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.

مسائل الصداق (¬١)

مسألة (٦٤٨): لا يتقدَّر أقلّ المهر.

وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.

وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:

٢٧٧١ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني

فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟». قالت: نعم. فأجازه (¬٢).

٢٧٧٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (¬٣) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً» (¬٤).

٢٧٧٣ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 373 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.