Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٥٠): يجب للمفوضة مهر المثل [بالعقد]، ويستقر بالموت.

لنا:

أنَّه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء.

ولنا على اسثقراره بالموت:

٢٧٨٤ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي عبد الله في امرأةٍ تزوَّجها رجلٌ، ثُمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال:

أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة. فشهد معقل بن سنان الأشجعيُّ أنَّ النبيَّ ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى (¬١).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن» من حديث سفيان (¬٣).

وقال الشافعيُّ: وقد روي عن النبيِّ ﷺ بأبي وأمي أنَّه قضى في بروع بنت واشق- ونكحت بغير مهر فمات زوجها- فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان ثبت عن النبيِّ ﷺ فهو أول الأمور بنا، ولا حجَّة في قول أحدٍ دون النبيِّ ﷺ، ولا في قياسٍ، ولا في شيء، وفي قوله (¬٤) إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبيِّ ﷺ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم

يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرَّة يقال: (عن معقل بن يسار)، ومرَّة: (عن معقل بن سنان)، ومرَّة: (عن بعض أشجع) لا يسمَّى (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 383 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.