Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.

مسألة (٦٥١): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد.

وقال الشافعيُّ: يثبت مهر المثل.

وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمَّى أو مهر المثل.

لنا:

حديث عائشة عن النبيِّ ﷺ: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فان أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها».

وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح (¬١).

* * * * *

مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.

قال مالكٌ والشافعيُّ: لا يتكمل إلا بالوطء.

٢٧٨٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا مُعلَّى بن منصور ثنا ابن لهيعة أنا أبو الأسود عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».

٢٧٨٦ - قال مُعلَّى: وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيَّب عن عمر قال: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 385 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.